للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: وَقبل: استقراره إِجْمَاع قطعا، أَي: إِذا وَقع الِاتِّفَاق بعد الِاخْتِلَاف وَكَانَ اتِّفَاق أهل عصر بعده على أحد الْقَوْلَيْنِ، وَكَانَ قبل اسْتِقْرَار خلاف الْأَوَّلين، أَي: قبل مُضِيّ مُدَّة على ذَلِك الْخلاف يعلم بهَا إِن كَانَ قَائِل يصمم على قَوْله: لَا ينثني عَنهُ، فَهَذَا اتَّفقُوا على جَوَازه، وَذَلِكَ كخلاف الصَّحَابَة لأبي بكر فِي قتال مانعي الزَّكَاة، وإجماعهم بعد ذَلِك على قِتَالهمْ، وَإِجْمَاع الْعَصْر الثَّانِي عَلَيْهِ أَيْضا، وكخلافهم فِي دَفنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي أَي: مَكَان: ثمَّ أَجمعُوا على دَفنه فِي بَيت عَائِشَة؛ إِذْ الْخلاف لم يكن اسْتَقر.

وَنقل الْهِنْدِيّ عَن الصَّيْرَفِي أَنه لَا يجوز.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: لَكِن الَّذِي فِي كتاب الصَّيْرَفِي ظَاهره يشْعر بموافقة الْجَمَاعَة؛ وَلِهَذَا قَالَ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ فِي " اللمع ": إِن الْمَسْأَلَة تصير

<<  <  ج: ص:  >  >>