للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَوْله: {فصل} {شَرط حكم الأَصْل كَونه إِن استلحق شَرْعِيًّا} .

وَذَلِكَ لِأَنَّهُ الْقَصْد من الْقيَاس الشَّرْعِيّ.

قَالَ فِي " الرَّوْضَة ": (والعقلي ومسائل الْأُصُول قَطْعِيَّة لَا تثبت بظني، وَكَذَا لَا يثبت بِهِ أصل الْقيَاس، وأصل خبر الْوَاحِد) انْتهى.

قَالَ الْجُمْهُور: من شَرط حكم الأَصْل أَن يكون شَرْعِيًّا.

أَي: تَفْرِيعا على أَن الْقيَاس لَا يجْرِي فِي اللُّغَات والعقليات. (وَوَافَقَهُمْ فِي " جمع الْجَوَامِع " على اشْتِرَاط كَونه شَرْعِيًّا، لَكِن قَالَ: إِذا استحلق شَرْعِيًّا [فَإِن] اللّغَوِيّ والعقلي على تَقْدِير أَن يجْرِي الْقيَاس

<<  <  ج: ص:  >  >>