للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَصْحَابنَا، وَمنعه صِحَة الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق بِنَاء على امْتنَاع ارْتِفَاع الطَّلَاق بعد وُقُوعه.

ثمَّ الْمرجع فِي هَذَا الشَّأْن إِلَى أهل اللُّغَة وَقد عرفوه بِالْإِخْرَاجِ، مِنْهُم ابْن جني، وَغَيره، فَلهَذَا قُلْنَا: وَالأَصَح الْإِخْرَاج بإلا، أَو إِحْدَى أخواتها، وَقد عرفت أخواتها فِيمَا تقدم، وَيَأْتِي تَتِمَّة الْحَد قَرِيبا، وَهَذَا الْحَد قَالَه الطوفي، وَكثير من الْعلمَاء.

قَوْله: {من مُتَكَلم وَاحِد [و] قيل مُطلقًا} .

الصَّحِيح أَن من شَرط صِحَة الِاسْتِثْنَاء كَونه من مُتَكَلم وَاحِد، ليخرج مَا لَو قَالَ الله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْركين} [التَّوْبَة: ٥] ، فَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: إِلَّا أهل الذِّمَّة؛ فَإِن ذَلِك اسْتثِْنَاء مُنْفَصِل، لَا مُتَّصِل، وَقدم هَذَا القَوْل فِي " جمع الْجَوَامِع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>