(قَوْله: {فصل} )
{الْأَكْثَر على جَوَاز النّسخ بِلَا بدل، وَمنعه جمع، وَجمع فِي الْعِبَادَة} .
الَّذِي ذهب إِلَيْهِ جَمَاهِير الْعلمَاء أَنه يجوز النّسخ بِلَا بدل، وَمنعه قوم وَذكره أَبُو الْمَعَالِي عَن جُمْهُور الْمُعْتَزلَة، وَنَقله الباقلاني عَن الْمُعْتَزلَة، وَنَقله الْبرمَاوِيّ عَن بعض أهل الظَّاهِر، وَمنعه بعض الْعلمَاء فِي الْعِبَادَة بِنَاء على أَن النّسخ يجمع معنى الرّفْع وَالنَّقْل، نَقله ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ".
اسْتدلَّ الْجُمْهُور بِمَا اعْتمد عَلَيْهِ فِي إِثْبَات النّسخ؛ وَلِأَنَّهُ نسخ تَقْدِيم الصَّدَقَة أما الْمُنَاجَاة، وَتَحْرِيم ادخار لُحُوم الْأَضَاحِي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute