للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْجِرْجَانِيّ: يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم، وَالْعَمَل بِهِ قبل الْبَحْث عَن مُخَصص {إِن سَمعه من النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على طَرِيق تَعْلِيم الحكم} ، وَإِلَّا فَلَا يمْنَع بَيَان تَأْخِير التَّخْصِيص مِنْهُ.

رد: يجوز، ثمَّ الرَّاوِي عَنهُ مثله.

{وَقيل:} يجب ذَلِك {مَعَ ضيق الْوَقْت} ، وَإِلَّا فَلَا.

هَذَا قَول مفرق بَين ضيق الْوَقْت، وَعَدَمه فَمَعَ ضيق الْوَقْت يجب، وَإِلَّا فَلَا. وَله نَظَائِر، مِنْهَا: هَل للمجتهد أَن يُقَلّد إِذا ضَاقَ الْوَقْت، أم لَا؟ على مَا يَأْتِي.

{وَعنهُ لَا مُطلقًا} ، أَي: لَا يجب اعْتِقَاد الْعُمُوم {حَتَّى يبْحَث} عَن الْمُخَصّص، {اخْتَارَهُ أَبُو الْخطاب، والحلواني} ، وَغَيرهمَا من أَصْحَابنَا، {وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، وَمَال إِلَيْهِ الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين، وَذكر الْآمِدِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>