للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن مُفْلِح: وَاخْتَارَهُ بعض أَصْحَابنَا - مَعَ أَنه حكى الأول عَن أَكثر الْعلمَاء - وَلَا أَظن أحدا لَا يكفر من جحد هَذَا. انْتهى.

وَلِهَذَا وَغَيره قُلْنَا: وَالْحق أَن مُنكر الْمجمع عَلَيْهِ الضَّرُورِيّ، وَالْمَشْهُور الْمَنْصُوص عَلَيْهِ. كَافِر قطعا، وَكَذَا الْمَشْهُور فَقَط، لَا الْخَفي فِي الْأَصَح فيهمَا.

فَهُنَا أَرْبَعَة أَقسَام:

الأول: الْمجمع عَلَيْهِ الضَّرُورِيّ، وَلَا شكّ فِي تَكْفِير مُنكر ذَلِك، وَقد قطع الإِمَام أَحْمد، وَالْأَصْحَاب: بِكفْر جَاحد الصَّلَاة، وَكَذَا لَو أنكر ركنا من أَرْكَان الْإِسْلَام، لَكِن لَيْسَ كفره من حَيْثُ كَون مَا جَحده مجمعا عَلَيْهِ فَقَط، بل مَعَ كَونه مِمَّا اشْترك النَّاس فِي مَعْرفَته فَإِنَّهُ يصير بذلك كَأَنَّهُ جَاحد لصدق الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.

وَمعنى كَونه مَعْلُوما بِالضَّرُورَةِ أَن يَسْتَوِي خَاصَّة أهل الدّين، وعامتهم فِي مَعْرفَته حَتَّى يصير كالمعلوم بِالْعلمِ الضَّرُورِيّ فِي عدم تطرق

<<  <  ج: ص:  >  >>