ثمَّ فِي كَيْفيَّة وُقُوع النّسخ فِي بعضه ثَلَاثَة أَنْوَاع:
- مَا نسخ تِلَاوَته وَحكمه بَاقٍ.
- وَمَا نسخ حكمه فَقَط وتلاوته بَاقِيَة.
- وَمَا جمع فِيهِ نسخ التِّلَاوَة الحكم.
مِثَال الأول: مَا رَوَاهُ مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَابْن ماجة عَن عمر أَنه قَالَ: " إيَّاكُمْ أَن تهلكوا عَن آيَة الرَّجْم، أَو يَقُول قَائِل: لَا نجد حَدَّيْنِ فِي كتاب الله، فَلَقَد رجم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَن يَقُول النَّاس زَاد عمر فِي كتاب الله لأثبتها: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة) فَإنَّا قد قرأناها ".
وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَن عمر أَنه قَالَ: " كَانَ فِيمَا أنزل آيَة الرَّجْم فقرأناها وعقلناها ورجم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، ورجمنا بعده ".
قَالَ ابْن عقيل فِي " الْوَاضِح " فِي قَوْله: (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) : علقه على الشَّيْخَيْنِ لإحصانهما غَالِبا، فَالْمُرَاد بالشيخ وَالشَّيْخَة المحصنان، حدهما الرَّجْم بِالْإِجْمَاع، وَقد تَابع عمر جمع من الصَّحَابَة على ذَلِك كَأبي ذَر،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute