للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثَبت بِالْخِطَابِ الأول، وَكلهمْ يَقُول: مَا أزاله لم يثبت بِالْأولِ، وَلَو ثَبت بِهِ لم يجز زَوَاله للبداء على الله، وَهَذَا مناقضة. انْتهى.

قَوْله: {والمنسوخ الحكم الْمُرْتَفع بالناسخ} .

لنا نَاسخ وَنسخ وتقدما، ومنسوخ وَهُوَ الحكم الْمُرْتَفع بناسخه كالمرتفع من وجوب تَقْدِيم الصَّدَقَة بَين يَدي مُنَاجَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَقد تقدم ذَلِك فِي ضمن الْحُدُود الْمُتَقَدّمَة، بل هَذَا الْكَلَام هُنَا تكْرَار منا.

قَوْله: {أَصْحَابنَا، وَالْأَكْثَر لَا يكون النَّاسِخ أَضْعَف} .

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: تَنْبِيه: يشْتَرط فِي النَّاسِخ عِنْد الْأَكْثَر أَن يكون أقوى من الْمَنْسُوخ أَو مُسَاوِيا، وَلذَلِك ذكره أَبُو الْخطاب عَن أَصْحَابنَا. انْتهى.

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: يعْتَبر فِي النَّاسِخ أَن لَا يكون أَضْعَف من الْمَنْسُوخ،

<<  <  ج: ص:  >  >>