(قَوْله: {فصل} )
{الْأَرْبَعَة وَغَيرهم لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا إِلَّا فِي يَمِين خَائِف بنطقه} .
قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": لَا يَصح الِاسْتِثْنَاء إِلَّا نطقا عِنْد الْأَرْبَعَة وَغَيرهم لما سبق، يَعْنِي فِي الِاسْتِدْلَال فِي مَسْأَلَة شَرط الِاسْتِثْنَاء الِاتِّصَال، كَمَا تقدم.
ثمَّ قَالَ: إِلَّا فِي يَمِين لخائف من نطقه، وَهَذَا وَاضح للضَّرُورَة.
قَالَ فِي " الْفُرُوع ": وَيعْتَبر نطقه إِلَّا من مظلوم خَائِف، نَص على ذَلِك، وَلم يذكر فِي " الْمُسْتَوْعب " (خَائِف) ، وَالْأَصْحَاب على الأول، لَكِن ظَاهر مَا قدمه فِي " الْمُغنِي " و " الشَّرْح " أَنه لَا يَصح إِلَّا نطقا، وَقَالا: وَرُوِيَ عَن أَحْمد أَنه إِن كَانَ مَظْلُوما فاستثنى فِي نَفسه: رَجَوْت أَن يجوز إِذا خَافَ على نَفسه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute