للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَمثله حَدِيث زيد بن خَالِد، وَعقبَة بن عَامر، فَإِنَّهُ وَقع لَهما مثل ذَلِك فَرخص النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزيد بن خَالِد الْجُهَنِيّ كَمَا فِي أبي دَاوُد، كَمَا رخص لأبي بردة، وَرخّص أَيْضا لعقبة بن عَامر كَمَا فِي " الصَّحِيحَيْنِ ".

وَهُوَ مَبْنِيّ على تَخْصِيص لعُمُوم بعد تَخْصِيص.

وَاسْتدلَّ للْأولِ - وَهُوَ الصَّحِيح - رُجُوع الصَّحَابَة إِلَى التَّمَسُّك بقضايا الْأَعْيَان كقصة مَاعِز، ودية الْجَنِين، والمفوضة، وَالسُّكْنَى للمبتوتة، وَغير ذَلِك.

وَأَيْضًا قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لأبي بردة: " تجزئك وَلَا تُجزئ عَن أحد بعْدك " فلولا أَن الْإِطْلَاق يَقْتَضِي الْمُشَاركَة لم يخص.

وَكَذَلِكَ تَخْصِيص خُزَيْمَة بِجعْل شَهَادَته كشهادتين، وَقَوله تَعَالَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>