للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: هُوَ اخْتِيَار الشَّافِعِي، أَعنِي قَوْله فِيمَا يُخَالف الْقيَاس أَنه يحمل على التَّوْقِيف.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: وبنينا عَلَيْهِ مسَائِل: كتغليظ الدِّيَة بالحرمات الثَّلَاث.

قَوْله: {فعلى الأول يكون حجَّة حَتَّى على صَحَابِيّ عندنَا، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: " يلْزم على القَوْل بِأَنَّهُ توقيفي أَن يكون حجَّة على صَحَابِيّ.

رد: نقُول بِهِ، وَقَالَهُ أَبُو الْمَعَالِي.

وَأَيْضًا: يُعَارض خَبرا مُتَّصِلا.

رد: نعم، يُعَارضهُ عِنْد أبي الْخطاب، ثمَّ الْمُتَّصِل ثَبت من النَّقْل فَقدم الْمُتَّصِل عَلَيْهِ، وَأَيْضًا: لَا يجوز إِضَافَته إِلَى النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِالظَّنِّ.

رد: يمْنَع ذَلِك كَخَبَر الْوَاحِد.

<<  <  ج: ص:  >  >>