للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْن مُفْلِح: مِثَال التَّقْدِير فِي نَظِير مَحل السُّؤَال " قَول امْرَأَة من جُهَيْنَة لَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أُمِّي نذرت أَن تحج فَلم تحج حَتَّى مَاتَت أفأحج عَنْهَا؟ قَالَ: حجي عَنْهَا، أَرَأَيْت لَو كَانَ على أمك دين أَكنت قاضيته، قَالَت: نعم، قَالَ: اقضوا اللَّهِ فَالله أَحَق بِالْوَفَاءِ " مُتَّفق عَلَيْهِ، وتابعناه فِي التَّمْثِيل بذلك، وَالْكل صَحِيح وَفِي الصَّحِيح.

وَذكر أَبُو الْخطاب فِي " التَّمْهِيد "، وَابْن حمدَان فِي " الْمقنع "، وَغَيرهمَا: أَن من هَذَا قَول عمر للنَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: صنعت الْيَوْم أمرا عَظِيما قبلت وَأَنا صَائِم، فَقَالَ: " أَرَأَيْت لَو تمضمضت بِمَاء وَأَنت صَائِم أتفطر؟ قَالَ لَا، قلت:

<<  <  ج: ص:  >  >>