للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي قَوْله: لزم الدّور نظر بَينه شَارِحه.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: وَتخرج من كَلَام بَعضهم مَذْهَب ثَالِث بالتفصيل بَين مدعي الصُّحْبَة القصيرة فَيقبل؛ لِأَنَّهُ يتَعَذَّر إِثْبَات صحبته بِالنَّقْلِ، إِذْ رُبمَا لَا يحضرهُ حِين اجتماعه بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أحد، أَو حَال رُؤْيَته إِيَّاه، وَبَين مدعي طول الصُّحْبَة، وَكَثْرَة التَّرَدُّد فِي السّفر والحضر فَلَا يقبل ذَلِك مِنْهُ؛ لِأَن مثل ذَلِك يشْتَهر وينقل. انْتهى.

وَهُوَ قَول حسن.

قَوْله: {الثَّانِيَة: لَو قَالَ تَابِعِيّ عدل: فلَان صَحَابِيّ، لم يقبل فِي الْأَصَح} ، وَهُوَ ظَاهر كَلَامهم لكَوْنهم خصوا ذَلِك بالصحابي.

قَالَ بعض شرَّاح " اللمع ": لَا أعرف فِيهِ نقلا، وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الْقيَاس أَنه لَا يقبل؛ لِأَن ذَلِك مُرْسل؛ لِأَنَّهَا قَضِيَّة لم يحضرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>