للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[على] الشَّرْعِيّ كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنِّي إِذا صَائِم " أَي: الصَّوْم الشَّرْعِيّ حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ على جَوَاز النِّيَّة فِي النَّفْل بِالنَّهَارِ، وَأما فِي النَّفْي وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ النَّهْي فاختلفا، فَقَالَ الْغَزالِيّ: هُوَ مُجمل كالنهي عَن صِيَام يَوْم النَّحْر؛ إِذْ لَو حمل على اللّغَوِيّ لَكَانَ حملا لكَلَام الْمُتَكَلّم على غير عرفه.

قَالَ ابْن مُفْلِح: رد قَوْله، بِأَنَّهُ لَيْسَ معنى الشَّرْعِيّ الصَّحِيح، وَإِلَّا لزم فِي قَوْله للحائض: " دعِي الصَّلَاة " الْإِجْمَال. انْتهى.

وَقَالَ الْآمِدِيّ: يحمل على اللّغَوِيّ للاستحالة الْمُتَقَدّمَة للُزُوم صِحَّته كَبيع الْحر وَالْخمر، وَالْأَصْل اللُّغَة.

<<  <  ج: ص:  >  >>