[على] الشَّرْعِيّ كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِنِّي إِذا صَائِم " أَي: الصَّوْم الشَّرْعِيّ حَتَّى يسْتَدلّ بِهِ على جَوَاز النِّيَّة فِي النَّفْل بِالنَّهَارِ، وَأما فِي النَّفْي وَمَا فِي مَعْنَاهُ وَهُوَ النَّهْي فاختلفا، فَقَالَ الْغَزالِيّ: هُوَ مُجمل كالنهي عَن صِيَام يَوْم النَّحْر؛ إِذْ لَو حمل على اللّغَوِيّ لَكَانَ حملا لكَلَام الْمُتَكَلّم على غير عرفه.
قَالَ ابْن مُفْلِح: رد قَوْله، بِأَنَّهُ لَيْسَ معنى الشَّرْعِيّ الصَّحِيح، وَإِلَّا لزم فِي قَوْله للحائض: " دعِي الصَّلَاة " الْإِجْمَال. انْتهى.
وَقَالَ الْآمِدِيّ: يحمل على اللّغَوِيّ للاستحالة الْمُتَقَدّمَة للُزُوم صِحَّته كَبيع الْحر وَالْخمر، وَالْأَصْل اللُّغَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute