لمنع فِي الشَّاهِد، والمفتي، وَلَا يلْزم الْأُصُول - لما سبق - فِي إفادته الْعلم، وَإِلَّا نقل لقَضَاء الْعَادة فِيهِ بالتواتر، وَلَا التَّعَبُّد فِي الْإِخْبَار عَن الله بِلَا معْجزَة؛ لِأَن الْعَادة تحيل صدقه بِدُونِهَا وَلَا التَّنَاقُض بالتعارض؛ لِأَنَّهُ ينْدَفع بالترجيح أَو التَّخْيِير أَو الْوَقْف، ثمَّ قُولُوا بالتعبد، وَلَا تعَارض؛ وَلِأَن بِالْعَمَلِ بِهِ دفع ضَرَر مظنون فَوَجَبَ أخذا بِالِاحْتِيَاطِ وقواطع الشَّرْع نادرة فاعتبارها يعطل أَكثر الْأَحْكَام، وَالرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَبْعُوث إِلَى الكافة، ومشافهتهم، وإبلاغهم بالتواتر مُتَعَذر فتعينت الْآحَاد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute