قَوْله: {وَلَا لحادثة} ، أَي: وَلَا خرج لبَيَان حكم حَادِثَة اقْتَضَت بَيَان الحكم فِي الْمَذْكُور، كَمَا رُوِيَ أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مر بِشَاة لميمونة، فَقَالَ: " دباغها طهورها "، وكما لَو قيل بِحَضْرَة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لزيد: غنم سَائِمَة، فَقَالَ: فِي السَّائِمَة الزَّكَاة؛ إِذْ الْقَصْد الحكم على تِلْكَ الْحَادِثَة لَا النَّفْي عَمَّا عَداهَا.
وَمن هَذَا قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أضعافا مضاعفة} [آل عمرَان: ١٣٠] فَإِنَّهُ ورد على مَا كَانُوا يتعاطونه فِي الْآجَال أَنه إِذا حل الدّين يَقُول للمديون: إِمَّا أَن تُعْطِي، وَإِمَّا أَن تزيد فِي الدّين فيتضاعف بذلك مضاعفة كَثِيرَة.
قَوْله: {وَلَا لتقدير جهل الْمُخَاطب} بِأَن علم وجوب زَكَاة المعلوفة، ويجهل حكم السَّائِمَة فيذكر حكمهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute