للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد: بِالْمَنْعِ، ثمَّ قِيَاس فِي اللُّغَة، ثمَّ الْفرق أَن الشَّرْط رتبته التَّقْدِيم لُغَة بِلَا شكّ فالجمل هِيَ الشَّرْط وَالْجَزَاء لَهَا.

قَالُوا: لَو كرر الِاسْتِثْنَاء كَانَ مستهجنا قبيحا لُغَة، ذكره الْمُوفق فِي " الرَّوْضَة " باتفاقهم.

رد: بِالْمَنْعِ لُغَة، قَالَه الْآمِدِيّ، وَلِهَذَا روى سعيد عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أَنه قَالَ: " لَا يؤم الرجلُ الرجل فِي سُلْطَانه إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا يقْعد على تكرمته فِي بَيته إِلَّا بِإِذْنِهِ "، ثمَّ عِنْد قرينَة اتِّصَال الْجمل، ثمَّ الاستهجان لترك الِاخْتِصَار؛ لِأَنَّهُ يُمكن بعد الْجمل، إِلَّا كَذَا فِي الْجَمِيع.

قَالُوا: صَالح للْجَمِيع فَكَانَ لَهُ كالعام فبعضه تحكم.

رد: لَا ظُهُور بِخِلَاف الْعَام، وَالْجُمْلَة الْأَخِيرَة أولى لقربها.

قَالُوا: خَمْسَة، وَخَمْسَة إِلَّا سِتَّة للْجَمِيع إِجْمَاعًا، ذكره فِي " التَّمْهِيد "، فَدلَّ على أَن المُرَاد بالجمل مَا يقبل الِاسْتِثْنَاء، لَا الْجمل النحوية.

<<  <  ج: ص:  >  >>