حَارِثَة وَابْنه أُسَامَة، فَقَالَ: إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض، فسُر النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بذلك وَأَعْجَبهُ "، مُتَّفق عَلَيْهِ.
وَضعف ابْن الباقلاني، وَأَبُو الْمَعَالِي هَذِه الْحجَّة، لِأَن ترك إِنْكَاره لموافقته الْحق، وسُر لإلزام من طعن فِي نسب أُسَامَة، لما يلْزم على اعْتِقَاده فِي إِثْبَات النّسَب بالقافة.
ورد: بِأَن مُوَافقَة الْحق لَا تجوز ترك إِنْكَار طَرِيق مُنكر، لِئَلَّا يتَوَهَّم أَنه حق، وَلَا يرْتَفع إِلْزَامه بالإنكار، لِأَنَّهُ ألزم باعتقاده وَإِن أنكرهُ ملزمه.
تَنْبِيه: لم يُقيد الْمَسْأَلَة بِكَوْنِهِ قَادِرًا عَلَيْهِ، كَمَا ذكره ابْن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute