فِيمَا رَوَاهُ أَحْمد، وَابْن حبَان، وَالْحَاكِم، وَصَححهُ.
وَفِي رِوَايَة أَحْمد، وَابْن حبَان: أَنَّهَا كَانَت فِي سُورَة الْأَحْزَاب.
وروى زيد بن ثَابت فِي " مُعْجم الطَّبَرَانِيّ الْكَبِير "، وَأبي فِيمَا رَوَاهُ ابْن حبَان قَالَ: كَانَت توازي سُورَة الْبَقَرَة، فَكَانَ فِي (الشَّيْخ وَالشَّيْخَة) إِلَى آخِره (إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّة) وَالْمرَاد بِمَا قضيا من اللَّذَّة.
فَهَذَا الحكم فِيهِ بَاقٍ، وَاللَّفْظ مُرْتَفع، لرجم رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ماعزا، والغامدية، واليهوديين.
وَمِثَال الثَّانِي: مَا نسخ حكمه وَبَقِي لَفظه عكس الَّذِي قبله: آيَة الْمُنَاجَاة وَالصَّدَََقَة بَين يَديهَا، وَلم يعْمل بِهَذِهِ الْآيَة إِلَّا عَليّ بن أبي طَالب - رَضِي الله عَنهُ -
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute