للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والآمدي، وَمن تبعه، كَمَا إِذا كَانَ عَادَتهم إِطْلَاق الطَّعَام على المقتات خَاصَّة، ثمَّ ورد النَّهْي عَن بيع الطَّعَام بِجِنْسِهِ مُتَفَاضلا فَإِن النَّهْي يكون خَاصّا بالمقتات؛ لِأَن الْحَقِيقَة الْعُرْفِيَّة مُقَدّمَة على اللُّغَوِيَّة.

وَأما الْعَادة الفعلية فَهِيَ مسئلة الْكتاب الْمُخْتَلف فِيهَا. انْتهى.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِمَّنْ نَص على أَن الْعَادة القولية تخصص: الْغَزالِيّ، وألكيا، وَصَاحب " الْمُعْتَمد "، والآمدي، وَمن تبعه، وَالْقَاضِي عبد الْوَهَّاب، والقرطبي، وَفِي " شرح العنوان " لِابْنِ دَقِيق الْعِيد: أَن الصَّوَاب التَّفْصِيل بَين الْعَادة الراجعة إِلَى الْفِعْل، والراجعة إِلَى القَوْل، فيخصص بِالثَّانِيَةِ الْعُمُوم لسبق الذِّهْن عِنْد الْإِطْلَاق إِلَيْهِ دون الأول.

أَي: إِذا تقدّمت أَو تَأَخَّرت وَلَكِن لم يقررها رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حَتَّى يجْتَمع كَلَامه.

وَقَالَ الْقَرَافِيّ: شَذَّ الْآمِدِيّ بحكاية الْخلاف فِي الْعَادة الفعلية،

<<  <  ج: ص:  >  >>