للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَهَذَا فِي حق الْخَائِف على نَفسه؛ لِأَن يَمِينه غير منعقدة، أَو لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَة المتأول. انْتهى.

ثمَّ قَالَ ابْن مُفْلِح: {وَقَالَ بعض الْمَالِكِيَّة - فِي الْيَمين -: قِيَاس مَذْهَب مَالك صِحَّته بِالنِّيَّةِ} . انْتهى.

قَوْله: {وَيجوز تَقْدِيمه عِنْد الْكل} .

يَعْنِي يجوز تَقْدِيم الْمُسْتَثْنى على الْمُسْتَثْنى مِنْهُ، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " وَالله إِن شَاءَ الله لَا أَحْلف على يَمِين ... " الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ، وكقول الْكُمَيْت:

(وَمَا لي إِلَّا آل أَحْمد شيعَة ... وَمَالِي إِلَّا مَذْهَب الْحق مَذْهَب)

<<  <  ج: ص:  >  >>