لما كَانَ طلب الِاسْتِدْلَال من جملَة الطّرق المفيدة للْأَحْكَام، ذَكرْنَاهُ بعد الْفَرَاغ من الْأَدِلَّة الْأَرْبَعَة وَهِي: الْكتاب، وَالسّنة، وَالْإِجْمَاع، وَالْقِيَاس.
وَالِاسْتِدْلَال فِي اللُّغَة: طلب الدَّلِيل.
وَفِي الِاصْطِلَاح: يُطلق على معنى عَام وَهُوَ ذكر الدَّلِيل نصا كَانَ، أَو إِجْمَاعًا، أَو قِيَاسا، أَو غَيره، وَيُطلق على معنى خَاص، وَهُوَ الْمَقْصُود هُنَا.
وَعقد هَذَا الْبَاب للأدلة الْمُخْتَلف فِيهَا، وَإِنَّمَا عبر عَنْهَا بالاستدلال؛ لِأَن كل مَا ذكر فِيهِ إِنَّمَا قَالَه عَالم بطرِيق الِاسْتِدْلَال والاستنباط، وَلَيْسَ بِهِ دَلِيل قَطْعِيّ، وَلَا أَجمعُوا عَلَيْهِ.