فالتأسي فِيهِ: تَركك لَهُ كَمَا ترك لأجل أَنه تَركه.
هَذَا فِي الْفِعْل وَتَركه، {و} أما {فِي القَوْل: [فالامتثال] على الْوَجْه الَّذِي اقْتَضَاهُ} .
{ [وَإِن لم يكن كَذَلِك فِي الْكل، فَهُوَ مُوَافقَة] لَا مُتَابعَة} ، إِذْ الْمُوَافقَة: الْمُشَاركَة فِي الْأَمر وَإِن لم يكن لأَجله، فالموافقة أَعم من التأسي، فَكل تأس مُوَافقَة، وَلَيْسَ كل مُوَافقَة تأس، فقد يُوَافق وَلَا يتأسى، فَلَا بُد من اجْتِمَاعهمَا لحُصُول الْمَقْصُود، وَهُوَ الْمُتَابَعَة.
قَوْله: {الثَّانِيَة: لَا يفعل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْمَكْرُوه ليبين بِهِ الْجَوَاز، بل فعله يَنْفِي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute