للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمس بِهِ، خصوه بِالْيَدِ عِنْد قوم، وباطن الْكَفّ عِنْد آخَرين لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إِذا أفْضى أحدكُم بِيَدِهِ إِلَى ذكره فَليَتَوَضَّأ " وَالْيَد بعض مَا يمس بِهِ.

وَمِنْهَا نَهْيه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع مَا لم يقبض، وَنهى عَن بيع الطَّعَام قبل قَبضه، وَالطَّعَام بعض ذَلِك الْعُمُوم.

فَقَالَ مَالك وَجَمَاعَة: إِلَّا الطَّعَام قبل قَبضه.

وَقَالَت طَائِفَة: مُطلق ومقيد، وَهُوَ بَاطِل، بل هَذَا تَخْصِيص الْعَام بِذكر بعض أَنْوَاعه، وَهُوَ بَاطِل. انْتهى.

قَوْله: {وَرُجُوع الضَّمِير إِلَى بعض الْعَام لَا يخصصه عِنْد أَكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>