للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ ابْن مُفْلِح فِي " أُصُوله ": فَأَما إِن كَانَ للْعلم طَرِيق لم يجز الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد، ذكره القَاضِي وَغَيره هُنَا.

وَذكر بعض أَصْحَابنَا عَن أبي الْخطاب: إِن أمكنه سُؤَاله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فكاجتهاده، واختياره لَا يجوز، وَأَن بَقِيَّة أَصْحَابنَا القَاضِي، وَابْن عقيل: يجوز إِن أمكنه سُؤَاله أَو الرُّجُوع إِلَى التَّوَاتُر محتجين بِهِ فِي الْمَسْأَلَة.

وَذكر القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب الْمَسْأَلَة فِيمَا بعد، وجزما بِالْجَوَازِ خلافًا لبَعْضهِم اكْتِفَاء بقول السعاة وَغَيرهم، وَلَا يمْتَنع فِي الْأَحْكَام كَالْوضُوءِ بِمَاء لَا قطع بِطَهَارَتِهِ وَعِنْده نهر مَقْطُوع بِطَهَارَتِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>