للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سلم عملا بِالْعَادَةِ، ولمعرفة الْمصلحَة فِيهَا، وَظن الْمضرَّة بالمخالفة، منع فِي الشَّرْعِيّ لعدم ذَلِك، وَإِن سلم فَهُوَ قِيَاس ظَنِّي فِي الْأُصُول، ثمَّ الْمَسْأَلَة دليلها قَطْعِيّ عِنْد الْعلمَاء، وَعند الْآمِدِيّ وَغَيره ظَنِّي وَسبق الْإِجْمَاع مثله فَهُنَا أولى، وَالله أعلم.

قَوْله: فَقَالَ القَاضِي وَغَيره: إِن كَانَ للْعلم طَرِيق، إِلَى آخِره: معنى ذَلِك أَن مَحل الْخلاف إِذا تعذر الْعلم وَلم يتَوَصَّل إِلَيْهِ بطرِيق، فَأَما إِذا كَانَ للْعلم طَرِيق فَاخْتلف فِي ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>