للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى كلمة} [آل عمرَان: ٦٤] ، {قل يَا أهل الْكتاب هَل تَنْقِمُونَ منا} [الْمَائِدَة: ٥٩] فَلَا يدْخل فِيهِ أمة مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا أَن يدل دَلِيل على مشاركتهم لَهُم فِيمَا خوطبوا بِهِ، وَذَلِكَ لِأَن اللَّفْظ قَاصِر عَلَيْهِم فَلَا يتعداهم. وَالْمرَاد الْيَهُود وَالنَّصَارَى.

وَخَالف فِي هَذَا الشَّيْخ مجد الدّين بن تَيْمِية فِي " مسودته "، فَقَالَ: يَشْمَل الْأمة إِن شركوهم فِي الْمَعْنى، قَالَ: لِأَن شَرعه عَام لبني إِسْرَائِيل وَغَيرهم من أهل الْكتاب وَغَيرهم كالمؤمنين فَثَبت الحكم فيهم كأمي أهل الْكتاب، وَذَلِكَ كَاف لوَاحِد من الْمُكَلّفين فَإِنَّهُ يعم غَيره - أَي: على رَأْي من يَقُول بِهِ - قَالَ: وَإِن لم يشركهم فَلَا، كَمَا فِي قَوْله لأهل بدر: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُم} [الْأَنْفَال: ٦٩] ، وَلأَهل أحد: {إِذْ هَمت طَائِفَتَانِ مِنْكُم أَن تَفْشَلَا} [آل عمرَان: ١٢٢] فَإِن ذَلِك لَا يعم غَيرهم، قَالَ: ثمَّ الشُّمُول هُنَا هَل هُوَ بطرِيق الْعَادة الْعُرْفِيَّة أَو الِاعْتِبَار الْعقلِيّ؟ فِيهِ الْخلاف الْمَشْهُور.

قَالَ: وعَلى هَذَا يَنْبَنِي اسْتِدْلَال الْأمة على حكمنَا، بِمثل قَوْله تَعَالَى: {أتأمرون النَّاس بِالْبرِّ} الْآيَة [الْبَقَرَة: ٤٤] فَإِن هَذِه الضمائر رَاجِعَة لبني إِسْرَائِيل.

قَالَ: وَهَذَا كُله فِي الْخطاب على لِسَان مُحَمَّد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، أما خطابه لَهُم على لِسَان مُوسَى وَغَيره من الْأَنْبِيَاء عَلَيْهِم السَّلَام فَهِيَ مَسْأَلَة شرع من قبلنَا هَل هُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>