قَوْله: {وَإِن دلّ} أَي: الدَّلِيل {على [تكرره فِي حَقه] ، لَا [على التأسي بِهِ فِيهِ] } ، وَهَذَا الْقسم الثَّالِث.
{ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِنَا، فَلَا مُعَارضَة] } أصلا، لَا فِي حَقه، وَلَا فِي حق الْأمة، سَوَاء تقدم الْفِعْل، أَو القَوْل، لعدم تواردهما على مَحل وَاحِد، كَمَا تقدم نَظِيره.
قَوْله: {أَو بِهِ، أَو عَم} .
أَعنِي: إِذا اخْتصَّ القَوْل بِهِ فَقَط، أَو [عَم] ، فشمله وَشَمل الْأمة، {فَلَا [مُعَارضَة] [فِينَا] } - أَي: فِي الْأمة - تقدم الْفِعْل، أَو تَأَخّر، لعدم تنَاول الْفِعْل لَهُم.
{و} أما { [فِي حَقه] } - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - { [فالمتأخر] نَاسخ} ، إِن علم التَّارِيخ.
قَوْله: {فَإِن جهل} .
أَي: التَّارِيخ، فِي حَقه { [فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة] } الْمُتَقَدّمَة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute