للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ ابْن حمدَان فِي " مقنعه ": انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. وَلم يرتضه ابْن مُفْلِح.

وَنقل النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة " مُسلم " عَن جُمْهُور الْمُحدثين، وَالْفُقَهَاء، والأصوليين: أَنه مَوْقُوف. ورد قَوْله فِي ذَلِك.

وَقَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": إِن أضيف إِلَى عهد النُّبُوَّة دلّ على جَوَازه، أَو وُجُوبه على حسب مَفْهُوم لفظ الرَّاوِي؛ إِذا ذكره فِي معرض الِاحْتِجَاج يَقْتَضِي أَنه بلغ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فأقره عَلَيْهِ، وَإِلَّا لم يفد.

{وَقَالَ القَاضِي، وَأَبُو الْخطاب: إِجْمَاع أَو حجَّة} ؛ لِأَنَّهُ ظَاهر اللَّفْظ فِي معرض الْحجَّة، وَجَازَت مُخَالفَته؛ لِأَن طَرِيقه ظَنِّي كَخَبَر وَاحِد.

وَاقْتصر ابْن حمدَان فِي " مقنعه " على قَوْله: انْصَرف إِلَى فعل الْأَكْثَرين. قَالَ ابْن مُفْلِح: كَذَا قَالَ.

قَالَ الطوفي فِي " مُخْتَصره ": ثمَّ قَوْله: " كَانُوا يَفْعَلُونَ " لَا يُفِيد الْإِجْمَاع عِنْد بعض الشَّافِعِيَّة مَا لم يُصَرح بِهِ عَن أَهله، وَهُوَ نقل لَهُ عِنْد

<<  <  ج: ص:  >  >>