للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(قَوْله (فصل))

(أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَحْمد: أَن النَّص على عِلّة حكم الأَصْل يَكْفِي فِي التَّعَدِّي.

وَأَبُو الْخطاب والموفق وَأكْثر الشَّافِعِيَّة، والسرخي والآمدي: إِن ورد التَّعَبُّد بِالْقِيَاسِ كفى وَإِلَّا فَلَا.

والبصري: يَكْفِي فِي عِلّة التَّحْرِيم لَا غَيرهَا.

قَالَ الشَّيْخ: هُوَ قِيَاس مَذْهَبنَا.

وسمى ابْن عقيل [المنصوصة] اسْتِدْلَالا، وَقَالَ: مَذْهَبنَا لَيْسَ بِقِيَاس وَقَالَهُ بعض الْفُقَهَاء) .

قَالَ ابْن مُفْلِح: (النَّص على عِلّة حكم الأَصْل يَكْفِي فِي التَّعَدِّي عِنْد أَصْحَابنَا.

قَالَ القَاضِي وَابْن عقيل: أَشَارَ أَحْمد / إِلَيْهِ " لَا يجوز بيع رطب بيابس "

<<  <  ج: ص:  >  >>