للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمسيب عَن معمر بن عبد الله عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وَكَانَ سعيد يحتكر الزَّيْت، فَقيل لَهُ، فَقَالَ: إِن معمرا رَاوِي الحَدِيث كَانَ يحتكر.

تَنْبِيه: قَالَ ابْن مُفْلِح: وَقد ترْجم بعض أَصْحَابنَا وَبَعض الْحَنَفِيَّة، وَابْن برهَان مَسْأَلَة هَل يخص الْعُمُوم بِمذهب الرَّاوِي. انْتهى.

وَقَالَ الْبرمَاوِيّ: فِي مَوْضُوع الْمَسْأَلَة اضْطِرَاب، فَمرَّة يُقَال: مَذْهَب الصَّحَابِيّ هَل يخص بِهِ، أَو لَا؟ سَوَاء كَانَ هُوَ الرَّاوِي أَو غَيره، وَمرَّة يُقَال: مُخَالفَة الرَّاوِي فِي بعض مَا رَوَاهُ، هَل هُوَ تَخْصِيص، أَو لَا؟ أَي: وَلَو كَانَ صحابيا.

وَالْأول هُوَ ظَاهر كَلَام ابْن الْحَاجِب حَيْثُ قَالَ الْجُمْهُور إِن مَذْهَب الصَّحَابِيّ لَيْسَ بمخصص؛ وَلَو كَانَ الرَّاوِي، وَكَذَا قَالَ الْقَرَافِيّ إِن مَذْهَب غير الصَّحَابِيّ لَيْسَ مُخَصّصا قطعا، وَكَأَنَّهُ بنى ذَلِك على أَن قَول الصَّحَابِيّ

<<  <  ج: ص:  >  >>