للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(قَوْله: فصل)

{أَكثر أَصْحَابنَا وَالْأَكْثَر: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك {حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} [النِّسَاء: ١٥] لَيْسَ بنسخ، وَابْن عقيل وَغَيره: بلَى، فالناسخ: {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} [النُّور: ٢] الْآيَة، وللقاضي الْقَوْلَانِ} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: بَيَان الْغَايَة المجهولة ك {حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} اخْتلف كَلَام أَصْحَابنَا وَغَيرهم هَل هُوَ نسخ أم لَا؟ وَالْأَظْهَر النَّفْي.

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي " المسودة ": بَيَان الْغَايَة المجهولة مثل الَّتِي فِي قَوْله: {الْبيُوت حَتَّى يتوفاهن الْمَوْت أَو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبِيلا} نسخ عِنْد القَاضِي وَغَيره، وَقَالَ القَاضِي: النَّاسِخ {الزَّانِيَة وَالزَّانِي} الْآيَة؛ لِأَن هَذِه الْغَايَة مَشْرُوطَة فِي حكم مُطلق؛ لِأَن غَايَة كل حكم إِلَى موت الْمُكَلف أَو إِلَى النّسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>