للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَن يثبت فِي زَمَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بنصه على الْعلَّة أَو تنبيهه فَيجوز.

والموفق: مَا يثبت بِقِيَاس نَص على علته ينْسَخ وينسخ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَقيل: يجوز، والآمدي وَجمع بِقِيَاس أمارته أقوى، وَقوم: يكون تَخْصِيصًا لِلْعِلَّةِ} .

قَالَ ابْن مُفْلِح: أما الْقيَاس فَلَا ينْسَخ، ذكره القَاضِي، وَذكره الْآمِدِيّ عَن أَصْحَابنَا لبَقَائه بِبَقَاء أَصله.

قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: مَنعه بعض أَصْحَابنَا، وَعبد الْجَبَّار فِي قَول محتجين بِأَن الْقيَاس إِذا كَانَ مستنبطا من أصل، فَالْقِيَاس بَاقٍ بِبَقَاء أَصله، فَلَا يتَصَوَّر رفع حكمه مَعَ بَقَاء أَصله، وَهُوَ اخْتِيَار ابْن الْحَاجِب وَغَيره، وَمِنْهُم من جوز ذَلِك فِي الْقيَاس الْمَوْجُود زمن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دون مَا بعده، وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>