برهَان عَن أَصْحَابه، وَكَذَا حَكَاهُ الْبَاجِيّ عَنهُ، لَكِن قَالَ: إِنَّه رَجَعَ إِلَى القَوْل بِالْمَنْعِ مُطلقًا؛ لِأَن الْجَلِيّ عِنْده من بَاب الفحوى وَهُوَ جَار مجْرى النَّص فَلَيْسَ نسخا بِقِيَاس.
القَوْل الْخَامِس: إِن كَانَ فِي حَيَاة النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جَازَ.
قَالَ الْهِنْدِيّ: على الْأَصَح، بل هُوَ مَحل الْخلاف، وَإِن كَانَ بعده - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَلَا يجوز قطعا.
القَوْل السَّادِس: إِن كل مَا خص الْعُمُوم نسخ. قَالَ ابْن مُفْلِح: وَعَن طَائِفَة مَا جَازَ التَّخْصِيص بِهِ جَازَ النّسخ، وَنقض بِالْعقلِ والحس. انْتهى.
قَالَ ابْن قَاضِي الْجَبَل: وَمثله ابْن عقيل بِأَن ينص على إِبَاحَة التَّفَاضُل فِي الْأرز بالأرز فَإِنَّهُ لَا ينْسَخ بالمستنبطة من نَهْيه عَن بيع الْأَعْيَان السِّتَّة، أَو عَن بعض الطَّعَام مثلا بِمثل.
القَوْل السَّابِع: الْجَوَاز مُطلقًا حَتَّى ينْسَخ بِهِ الْقُرْآن، وَالسّنة المتواترة، كَمَا فِي التَّخْصِيص، وَلَكِن الْفرق ظَاهر؛ لِأَن التَّخْصِيص بَيَان، والنسخ رفع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute