للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْقِيَاسِ زَوَال [شَرط] الْعَمَل بِهِ، وَهُوَ رجحانه فَلَا ثُبُوت لَهُ.

وَالْقَوْل الثَّانِي: إِن كَانَت علته منصوصة جَازَ النّسخ بِهِ، وَإِلَّا فَلَا.

قَالَ الْبَاجِيّ: هَذَا هُوَ الْحق.

وَالْقَوْل الثَّالِث: قَالَ الْآمِدِيّ: إِن كَانَت منصوصة جَازَ، وَإِلَّا فَإِن كَانَ الْقيَاس قَطْعِيا كقياس الْأمة على العَبْد فِي السَّرَايَة فَهُوَ مقدم، لَكِن لَا من بَاب النّسخ، أَو كَانَ ظنيا بِأَن كَانَت علته مستنبطة فَلَا.

وَسَبقه إِلَى هَذَا التَّفْصِيل صَاحب المصادر.

وَالْقَوْل الرَّابِع: ينْسَخ بالجلي، لَا بالخفي، حَكَاهُ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور عَن الْأنمَاطِي، وَحَكَاهُ صَاحب المصادر عَن ابْن سُرَيج، وَحَكَاهُ ابْن

<<  <  ج: ص:  >  >>