نمْرُود بالأثر على الْمُؤثر، إِلَى الأوضح عِنْده انْتهى.
وَتقدم ذَلِك بِلَفْظِهِ فِي آخر عدم التَّأْثِير فِي الْفَرْض.
قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين - بعد كَلَام الشَّاشِي، وَابْن عقيل، وَابْن الْجَوْزِيّ -: " حَاصله: أَنه يجوز الِانْتِقَال لمصْلحَة، وَلَيْسَ انْقِطَاعًا ".
قَالَ ابْن عقيل: الِانْتِقَال عَن السُّؤَال هُوَ الْخُرُوج عَمَّا يُوجِبهُ أَوله من مُلَازمَة السّنَن فِيهِ، مثل قَوْله: هَل الْخمر مَال لأهل الذِّمَّة؟
فَيَقُول: نعم.
فَيَقُول: وَمَا حد المَال؟
فَهَذَا انْتِقَال، فَإِن أَجَابَهُ عَن ذَلِك خرج مَعَه - أَيْضا -، وَهَذَا كثير يتم بَين المخلين بآداب الجدل انْتهى.
تمّ بِحَمْد اللَّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute