للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ويضعف مَذْهَبهمَا الِاتِّفَاق على حمل نَحْو قَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " دعِي الصَّلَاة أَيَّام أَقْرَائِك " على الْمَعْنى الشَّرْعِيّ بِاتِّفَاق مَعَ أَنه فِي معنى النَّهْي.

قَوْله: {وعَلى الأول} ، أَي: على الْمَذْهَب الأول، وَهُوَ أَنه للشرعي، {لَو تعذر الشَّرْعِيّ} حمل على {الْعرفِيّ، فَإِن تعذر} الْعرفِيّ، حمل على {اللّغَوِيّ، فَإِن تعذر} اللّغَوِيّ، {فَهُوَ ٥ مجَاز} .

أما إِذا تعذر الشَّرْعِيّ فَإِنَّهُ يحمل على الْعرفِيّ؛ لِأَنَّهُ الْمُتَبَادر إِلَى الْفَهم وَلِهَذَا اعْتبر الشَّارِع الْعَادَات فِي مَوَاضِع كَثِيرَة.

فَإِذا تعذر الْعرفِيّ أَيْضا حمل على اللّغَوِيّ، كَقَوْلِه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " من دعِي إِلَى وَلِيمَة فليجب، فَإِن كَانَ مُفطرا فَليَأْكُل، وَإِن كَانَ صَائِما فَليصل " حمله ابْن حبَان فِي " صَحِيحه " على معنى (فَليدع) .

قلت: وَحمله أَصْحَابنَا، صَاحب " الْمُغنِي " و " الشَّرْح " وَغَيرهمَا على ذَلِك، لَكِن روى أَبُو دَاوُد: " فَإِن كَانَ صَائِما فليَدْعُ "

<<  <  ج: ص:  >  >>