للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْمُعْتَمد فِي ذَلِك: أَن نصب الشَّارِع علما ظنياً على وجوب فعل تكليفي جَائِز بِالضَّرُورَةِ.

ثمَّ إِن الْمُنكر لذَلِك إِن أقرّ بِالشَّرْعِ فتعبده بالحكم، والفتيا، وَالشَّهَادَة، وَالِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة، وَالْوَقْت وَنَحْوهَا من الظنيات ينْقض قَوْله: وَإِلَّا فَمَا ذَكرْنَاهُ قبل يُبطلهُ.

ثمَّ إِذا أقرّ بِالشَّرْعِ، وَعرف قَوَاعِده، ومبانيه وَافق، وَالله أعلم.

قَوْله: {وَلَا يجب} ، أَي: لَا يجب الْعَمَل بِهِ عقلا، وَهَذَا الصَّحِيح، وَعَلِيهِ الْأَكْثَر.

وَاخْتَارَ القَاضِي فِي " الْكِفَايَة "، وَأَبُو الْخطاب، وَابْن سُرَيج،

<<  <  ج: ص:  >  >>