للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَنْبِيه: إِذا علم هَذَا النَّقْل، فقد قَالَت الشَّافِعِيَّة: الْخطاب الْخَاص لُغَة لوَاحِد من الْأمة لَا يتعداه إِلَى غَيره إِلَّا بِدَلِيل مُنْفَصِل، قَالَه الْجُمْهُور.

وَقيل: يعم بِنَفسِهِ من جِهَة الْعَادة، لَا من جِهَة اللُّغَة.

وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْخلاف لَفْظِي.

وَقَالَ غَيره: معنوي.

قَالَه ابْن الْعِرَاقِيّ على قَوْله فِي " جمع الْجَوَامِع ": وَأَن خطاب الْوَاحِد لَا يتعداه.

وَكَذَا قَالَ الكوراني، وَنسب القَوْل بِأَنَّهُ يتَعَدَّى إِلَى جَمِيع الْأمة إِلَى الْحَنَابِلَة، وَذكر دَلِيل الْفَرِيقَيْنِ فليعاود.

وَمَا قُلْنَا فِي الْمَتْن وَالشَّرْح تبعا لِابْنِ مُفْلِح، وَلذَلِك الْبرمَاوِيّ صحّح مَا قَالَه ابْن الْعِرَاقِيّ وَغَيره فَإِنَّهُ نَص الشَّافِعِيَّة وعَلى الْأَكْثَر.

تَنْبِيه: مَحل ذَلِك، وَالْخلاف فِيهِ إِذا لم يخص ذَلِك الْوَاحِد فَلَا يكون غَيره مثله فِي الحكم لحَدِيث أبي بردة لقَوْله: " اذْبَحْهَا وَلنْ تُجزئ عَن أحد بعْدك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>