حِينَئِذٍ إجماعية بِلَا خلاف، وَوَقع للقرافي عكس هَذَا فَزعم أَن مَحل الْخلاف الْآتِي فِي الْمَسْأَلَة الْآتِيَة بعد هَذَا: إِذا لم يسْتَقرّ خِلَافه.
قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَهُوَ عَجِيب! فَإِن مَحَله إِذا اسْتَقر.
تَنْبِيه: قَوْله: {لَو مَاتَ أَرْبَاب أحد الْقَوْلَيْنِ، أَو ارْتَدَّ لم يصر قَول الْبَاقِي إِجْمَاعًا، ذكره القَاضِي أَبُو يعلى مَحل وفَاق وَصَححهُ الباقلاني فِي التَّقْرِيب، لِأَن حكم الْمَيِّت فِي حكم الْبَاقِي الْمَوْجُود.
وَقَالَ الْغَزالِيّ فِي " الْمُسْتَصْفى ": إِنَّه الرَّاجِح، وَجزم بِهِ الْأُسْتَاذ أَبُو مَنْصُور الْبَغْدَادِيّ، وَهَذَا قَول الْأَكْثَرين، كَمَا حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب، وَابْن مُفْلِح وَغَيرهمَا فِي بحث الْمَسْأَلَة الَّتِي قبلهَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute