للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رد بظهوره بِمَا سبق.

وَسلم الْآمِدِيّ أَن قطع السَّارِق خلاف الظَّاهِر، وَأَنه أولى من الْإِجْمَال.

وَفِي " التَّمْهِيد ": قَامَ الدَّلِيل عَلَيْهِ، قَالَ: وَلِأَنَّهُ يجب حمله على أول مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم وَهُوَ الْكَفّ؛ لِأَن من أَمر بِفعل يَقع على أَشْيَاء - وَالْعقل يحظره - وَجب فعل أقلهَا، وَسبق خِلَافه فِي عُمُوم جمع مُنكر.

قَوْله: {وَلَا فِي {وَأحل الله البيع} [الْبَقَرَة: ٢٧٥] يَعْنِي: أَن قَوْله: {وَأحل الله البيع} لَيْسَ بمجمل، وَخَالف فِي ذَلِك الْحلْوانِي من أَصْحَابنَا، وَبَعض الشَّافِعِيَّة، وللقاضي أبي يعلى الْقَوْلَانِ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: ومنشأ الْخلاف أَن (أل) الَّتِي فِي البيع هَل هِيَ للشمول أَو عهدية أَو للْجِنْس من غير استغراق، أَو مُحْتَملَة. انْتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>