وَحجَّة أبي هِشَام أَنه لَو تَابَ عَن ذَلِك الْقَبِيح لمُجَرّد قبحه وَجب أَن يَتُوب عَن جَمِيع القبائح وَإِن تَابَ عَنهُ لَا لمُجَرّد قبحه بل لغَرَض آخر لم تصح تَوْبَته
وَالْجَوَاب لم لَا يجوز أَن يَتُوب عَن ذَلِك الْقَبِيح لكَونه ذَلِك الْقَبِيح كَمَا أَن الْإِنْسَان قد يَشْتَهِي طَعَاما لَا لعُمُوم كَونه طَعَاما بل لكَونه ذَلِك الطَّعَام وَالله أعلم
الْمَسْأَلَة الْعشْرُونَ الْمُخْتَار عندنَا أَنه لَا يكفر أحد من أهل الْقبْلَة إِلَّا بِدَلِيل مُنْفَصِل
وَيدل عَلَيْهِ النَّص والمعقول أما النَّص فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (من صلى صَلَاتنَا وَأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فَذَلِك الْمُسلم الَّذِي لَهُ ذمَّة الله وَذمَّة رَسُوله فَلَا