فَإِن قَالُوا إِن ذَلِك الشَّخْص لما عدم امْتنع أَن يحكم عَلَيْهِ حَال عَدمه بِشَيْء من الْأَحْكَام فَامْتنعَ الحكم عَلَيْهِ بِهَذِهِ القابلية
فَنَقُول إِن الحكم عَلَيْهِ بامتناع الحكم عَلَيْهِ حكم عَلَيْهِ بِهَذَا الِامْتِنَاع فَلَو لم يكن حَال عَدمه قَابلا لهَذَا الحكم لَكَانَ هَذَا الحكم بَاطِلا وَإِن كَانَ قَابلا للْحكم فَحِينَئِذٍ يسْقط هَذَا السُّؤَال