للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

١٦٦٦ - وَعَن أبي أُمَامَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- خير الْأُضْحِية الْكَبْش وَخير الْكَفَن الْحلَّة رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه إِلَّا أَنه قَالَ الْكَبْش الأقرن رَوَوْهُ كلهم من رِوَايَة عفير بن معدان عَن سليم بن عَامر عَن أبي أُمَامَة وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَدِيث غَرِيب قَالَ الْحَافِظ عفير واه (١).

١٦٦٧ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من وجد سَعَة لِأَن يُضحي فَلم يضح فَلَا يحضر مصلانا رَوَاهُ الْحَاكِم مَرْفُوعا هَكَذَا وَصَححهُ وموقوفا وَلَعَلَّه أشبه (٢).

١٦٦٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- من بَاعَ جلد أضحيته فَلَا أضْحِية لَهُ رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد (٣).

قَالَ الْحَافِظ فِي إِسْنَاده عبد الله بن عَيَّاش الْقِتْبَانِي الْمصْرِيّ مُخْتَلف فِيهِ وَقد جَاءَ فِي غير مَا حَدِيث عَن النَّبِي -صلى الله عليه وسلم- النَّهْي عَن بيع جلد الْأُضْحِية.


= (٤/ ٢٠)، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو ضعيف، وقال: ابن طاهر في تذكرة الحفاظ (٦٧٧)، وإبراهيم ليس بشيء في الحديث.
(١) الترمذي (١٥١٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٢٨٨١).
(٢) الحاكم (٢/ ٣٨٩)، وأحمد (٨٢٧٣)، وابن ماجه (٣١٢٣)، والبيهقي (٩/ ٢٦٠)، والحاكم (٤/ ٢٣٢)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٧٩).
(٣) الحاكم (٢/ ٣٩٠)، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (١٠٨٠).