للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وبقي الكلام هل في ذلك العمد دية يتخير المجني عليه فيها أو في القِصاص أم لا» (١).

واتفقوا على وجوب القِصاص في:

١ - القطع من مفصل (٢) كالرسغ والركبة.

٢ - الشجاج والجروح التي تنتهي إلى عظم (٣).

٣ - كل قطع له حد ينتهي إليه كالذكر ومارن الأنف (٤) وقلع السن (٥).

٤ - إذهاب منفعة البصر (٦).

واتفقوا على عدم القِصاص في:

١ - زوال بعض المنافع كبعض السمع أو البصر لتعذر التماثل وعدم الحيف قال القُرْطُبِيّ -رحمه الله- «ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قود في بعض البصر إذ غير ممكن الوصول إليه» (٧).


(١) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (١٠/ ٤٠٣).
(٢) انظر: «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٧)، «شَرح مُخْتَصَر خَلِيل» للخَرَشِيِّ (٨/ ١٦ - ١٧)، (٨/ ٢٥١).
(٣) انظر: المصادر السابقة، ونقل ابن قُدامة الإجماع عليه في «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٢٥١).
(٤) ما لان منه.
(٥) انظر المصادر السابقة ونقل ابن بطال الإجماع عليه. «الفتح» (١٢/ ٢٢٤).
(٦) «بَدَائع الصَّنَائع» للكَاسَانِيّ (٧/ ٣٠٨)، (٧/ ٢٩٨)، «مَوَاهِب الجَلِيل» للحَطَّاب (٦/ ٢٤٨)، «حَاشِيَة البُجَيرَمِيّ» (٤/ ١٤٣ - ١٤٥)، «كشَّاف القِنَاع» للبُهُوتِيِّ (٥/ ٥٥٢)، «المُبْدِع» لابن مُفْلِح، إبراهيم (٨/ ٣١٠)، «مطالب أولي النهي» للرَّحِيباني (الرُّحَيباني) (٦/ ٦٥).
(٧) «أحْكَام القُرآن» للقُرْطُبِيّ (٦/ ١٩٥).

<<  <   >  >>