للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - البازلة أو الدامية أو الدامعة بالعين المهملة لقلة سيلان الدم منها تشبيها بخروج الدمع من العين وهي التي يسيل منها الدم.

٣ - الباضعة وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد الجلد ومنه سمي البُضع.

٤ - المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم.

٥ - السِّمحاق وهي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.

٦ - المُوضِحة وهي ما توضح اللحم.

٧ - الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه.

٨ - المُنَقِّلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها.

٩ - المأمُومَة وهي التي تصل إلى جلدة الدِّمَاغ وتسمى الآمة وأم الدِّمَاغ.

١٠ - الدَّامغة بالغين المعجمة وهي التي تخزق الجلدة المحيطة بالدِّمَاغ.

وأسماء جراح الجسد توافق الشجاج في الثمانية الأولى وتختص الرأس بالمأمومة والدامغة بينما يختص الجسد بالجائفة وهي التي تصل إلى بطن الجَوْف كبطن وظهر وصدر وعنق ومثانة وبين خُصيتين (١).

ولا خلاف بين الفقهاء سوى ابن حَزْم في عدم القِصاص فيما فوق الموضحة في الرأس:

ولم يقل به أحد من السلف إلا روايات عن ابن الزبير أنه أقاد من مأمومة ومن منقلة (٢).


(١) انظر «لِسَان العَرَب» لابن مَنْظُور (٨/ ٤٢٤)، «الروض المربع» للبُهُوتِيِّ (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، «القوانين الفقهية» لابن جُزَيّ (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٢) «مُصَنَّف ابن أبي شَيْبَة» كتاب الديات باب من قال لا يقاد من جائفة ولا مأمومة ولا منقلة (٥/ ٣٩٤). وذكر عن عَطَاء أن أحدًا قبل ابن الزبير لم يفعل ذلك.

<<  <   >  >>