للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الاغتسال، ولو نجست الجلالة، لما طَهُرَت بالحبس. ويُكْرَه ركوبُ الجلالة. وهو قول عمر، وابنه وأصحاب الرأي؛ لحديث عبد الله بن عمر «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عن رُكُوبِهَا». ولأنها ربما عَرِقَت، فتلوث بعرقها» (١).

قول السادة الظاهرية - رحمهم الله:

«ولا يحل أكل لحوم الجلالة، ولا شرب ألبانها، ولا ما تصرف منها؛ لأنه منها وبعضها، ولا يحل ركوبها، وهي التي تأكل العذرة من الإبل وغير الإبل من ذوات الأربع خاصة» (٢).

* أدلة التحريم:

١ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَن أكْلِ الجَلَّالَة وألبَانِهَا» (٣).

٢ - عن ابن عمر قال: «نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَن الْجَلَّالَةِ في الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا» (٤).


(١) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٩/ ٣٣٠).
(٢) «المُحَلَّى» لابن حَزْم (٦/ ٨٦).
(٣) «سُنَن التِّرْمِذِيّ» كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة وألبانها (٤/ ٢٧٠)، «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١)، وقال التِّرْمِذِيّ: «هذا حديث حسن غريب».
(٤) «سُنَن أبي دَاوُد»: كتاب الأطعمة، باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها (٣/ ٣٥١). وقال الألبَانِيّ في «صحيح أبي داود»: حسن صحيح. (الرقم: ٣٧٨٧)

<<  <   >  >>