للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثبت أنها من ذوات الأقراء، وقد رأت من الدم ما يمكن أن يجعل حيضا، جعل حيضا لها.

٣ - قوله -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبي حُبَيْش: «إذَا أقْبَلَ قُرْؤُك فدَعِي الصَّلاة» والحامل داخلة في عموم المخاطبات.

٤ - ولأنه دم متردد بين دمي الجبلة والعلة، والأصل السلامة من العلة.

٥ - ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر، فكذا لا يمنعه الحمل.

* أدلة القائلين بأن الحامل لا تحيض:

١ - استدلوا بقوله -صلى الله عليه وسلم- في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض: «مُرْهُ فَلْيرَاجِعْهَا ثم ليُطَلِّقْها طَاهِرًا أو حَامِلًا» (١) فجعل الحمل في مقابلة الحيض.

٢ - قول النبي -صلى الله عليه وسلم- في سبي أوطاس: «لا تُوطَأ حَامِل حَتى تَضَعَ ولا حَائل حَتى تُسْتَبْرَأ بحَيْضَة» (٢) فجعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم. وأجيب أنه جعل كذلك لأنه الغالب.

٣ - رووا عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: «الحامل لا تحيض» (٣).

٤ - وذكروا أن دم الحيض ينقلب غذاءً للجنين.


(١) «صَحِيح مُسْلِم» كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (٢/ ١٠٩٥).
(٢) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب النكاح، باب في وطء السبايا (٢/ ٢٤٨).
(٣) الحديث رواه البَيْهَقِيّ وضعفه فقال: « ... حدثنا أبو طالب أحمد بن حميد قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث همام عن مطر عن عَطَاء عن عائشة -رضي الله عنهما- قالت الحامل لا تحيض إذا رأت الدم صلت قال كان يحيى يعني القطان يضعف ابن أبي ليلى ومطر عن عَطَاء يعني كان يضعف روايتهما عن عَطَاء». «سُنَن البَيْهَقِيّ الكُبْرَى» كتاب العدد، باب الحيض على الحمل (٧/ ٤٢٣).

<<  <   >  >>