للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبل نفخ الروح، فقال: «يجوز شرب دواءٍ لإسقاط نطفة. ذكره في «الوجيز»، وقدمه في «الفُرُوع». وقال ابن الجَوْزِيّ في «أحكام النساء»: يحرم. وقال في «الفُرُوع»: وظاهر كلام ابن عَقِيل في «الفنون» أنه يجوز إسقاطه قبل أن ينفخ فيه الروح. قال: وله وجه. انتهى. وقال الشيخ تقي الدين: والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواءً يمنع نفوذ المني في مجاري الحبل» (١).

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ابن قُدامة يميل إلى القول بالمنع حيث قال: «إذا شرِبَت الحامل دواءً، فألقت به جنينًا، فعليها غرة، لا ترث منها شيئًا، وتعتق رقبة ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه، إلا ما كان من قول من لم يوجب عتق الرقبة» (٢).

ولعل الأمر غير ذلك، ألا تراه يقول: «ليس في هذه الجملة اختلاف بين أهل العلم نعلمه» مما يدل على أنه يبين حكم الإسقاط المحرم عند الجميع.

[أقوال المعاصرين]

ولعل المعاصرين من الفقهاء كانوا أكثر تحفظًا من المتقدمين بشأن الإجهاض، فجاءت فتاوى أكثرهم بالمنع إلا في حدود ضيقة، وفي إجابة مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي عن إسقاط الجنين المشوه خلقيًّا ذكروا ما يأتي:

[مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي]

«الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد،


(١) «الإنْصَاف» للمِرداوِيِّ (١/ ٣٨٦).
(٢) «المُغْنِي» لابن قُدامة (٨/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>