للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إني مُقْرِعٌ بينكم، فمن قرَع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدِّيَة، فأقرع بينهم، فجعله لمن قَرَع، فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت أضراسُه أو نَواجِذُه (١).

فعلي إذًا لم ير إلا أن ينسب الولد لأحد الثلاثة، فلما تعذر الترجيح لجأ إلى القرعة إعمالا للعدل في حدود المقدور.

٤ - قالوا وجرت العادة أن لكل ولد أبًا واحدًا (٢).

٥ - وقالوا إن الماء إذا استقر في الرحم اشتمل عليه وانضم غاية الانضمام بحيث لا يبقى فيه مقدار رسم رأس إبرة إلا انسد فلا يمكن انفتاحه بعد ذلك لماء ثان لا من الواطئ ولا من غيره (٣).

• مناقشة الأدلة والترجيح:

الراجح هو أن الحمل لا يكون من ماءين، بل من ماء واحد وأن الولد لا ينسب إلا إلى أب واحد، فإن كان الطفل مميزًا اختار وإن كان دون سن التمييز أقرع بين المدعين كما فعل علي -رضي الله عنه- وأقره رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ولقد اخترت ذلك القول لقوة دليله من الشرع والحس.

١ - أما استدلالهم بنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن وطء الحامل من الغير، فلا دليل فيه على الاشتراك في الولد، وإنما كان ذلك حراسة للنسب ومنعًا لاختلاطه وكثرة دعاوى الأبوة، إلى غير ذلك من المفاسد.


(١) «سُنَن أبي دَاوُد» كتاب الطلاق، باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد (٢/ ١٨١). وصححه الألبَانِيّ انظر «سُنَن أبي دَاوُد» بتحقيق مشهور رقم (٢٢٦٩).
(٢) انظر «التِّبيَان في أقسَام القُرآن» لابن القَيِّم (١/ ٢٢٢)؛ و «الاسْتِذْكَار» لابن عبد البَرّ (٧/ ١٧٤).
(٣) «التِّبيَان في أقسَام القُرآن» لابن القَيِّم (١/ ٢٢٢).

<<  <   >  >>